المحقق البحراني
276
الحدائق الناضرة
عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا ، إلا بإذن والده ( 1 ) . ورواه الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر ، إلا أنه قال : لا ، إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ( 2 ) . ( الثالث ) : ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل : أنت ومالك لأبيك . ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ، إن الله عز وجل لا يحب الفساد ( 3 ) . ( الرابع ) ما رواه في الكافي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه ، قال : فليأخذ . وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها ( 4 ) . ( الخامس ) : ما رواه في الكافي والتهذيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال : في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ( 5 ) . ورواه الصدوق عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 196 حديث : 6 ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 196 حديث : 6 ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 195 حديث : 2 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 196 حديث : 7 ( 5 ) الوسائل ج 12 ص 194 - 195 حديث : 1